تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٦ - ظاهر الاصحاب عدم الفرق فى تنجيز العلم الاجمالى بين كون مقتضى الاصل الحل او الحرمة
لان (١) المفروض عدم جريان الاصل فيهما (٢) لاجل معارضته بالمثل فوجوده كعدمه، و يمكن الفرق من المجوزين (٣) لارتكاب ما عدا مقدار الحرام، و تخصيص الجواز بالصورة الاولى و يحكمون فى الثانية (٤) بعدم جواز الارتكاب بناء على العمل بالاصل
(١) تعليل لما ذكره من التسوية ... و ملخصه: ان وجوب الاجتناب ليس من آثار الاصل كى لا يكون العلم منجزا لاستلزامه تحصيل الحاصل اذ الاصل فى كل من الطرفين مبتلى بالمعارض فوجوبه كعدمه بعد وقوع المعارضة بينهما.
(٢) أى فى كلا الموردين سواء كان مقتضى الاصل هو الحل أو الحرمة.
(٣) الى هنا بين ان ظاهر الاصحاب هى التسوية بين كون مقتضى الاصل فى كل من طرفى العلم الاجمالى هى الاباحة أو الحرمة.
و من هنا قال: انه يمكن الفرق بين الصورتين على مسلك القائلين بجواز ارتكاب اطراف العلم الاجمالى ما عدا مقدار الحرام فعلى مبنى كون الاصل فى كل من الطرفين مع قطع النظر عن العلم هى الاباحة يحكم بالغاء و تأثير العلم الاجمالى فيما عدا مقدار الحرام و العمل باصالة الاباحة فيه. ان شئت فقل: جواز ارتكاب ما عدا الحرام انما يتم فى الصورة الاولى و هى كون مقتضى الاصل هو الحل.
(٤) و هى صورة كون الاصل فى طرفى العلم الاجمالى مع قطع النظر عن العلم الاجمالى هى الحرمة فيحكم على عدم جواز ارتكاب