تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٩ - التحقيق
و ذهب صاحب الكفاية فى المتن الى انحلال العلم الاجمالى بدعوى: ان العلم الاجمالى لا يزيد على العلم التفصيلى، مع أن العلم التفصيلى لو تبدل بالشك السارى لا يبقى على تأثيره فان التنجيز يسقط بزواله، كذلك العلم الاجمالى بالتكليف يزول بعد الاضطرار الى احد الطرفين، اذ لا يبقى علم بالتكليف فى الطرف الآخر بالوجدان لاحتمال ان يكون التكليف متعلقا بمورد الاضطرار.
ثم اورد على نفسه بان الاضطرار الى بعض الاطراف ليس إلّا كفقد بعضها فكما لا الاشكال فى لزوم رعاية الاحتياط فى الباقى هناك، كذلك لا ينبغى الاشكال فى لزوم رعاية الاحتياط فى الباقى مع الاضطرار الى بعض الاطراف.
و اجاب عنه، بان الاضطرار من حدود التكليف لان التكليف من اول حدوثه يكون مقيدا بعدم الاضطرار، بخلاف الفقدان فانه ليس من حدوده، و انما يكون ارتفاع التكليف بفقدان بعض الاطراف من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.
و عدل عنه فى الهامش و التزم بعدم الانحلال بتقريب ان العلم الاجمالى تعلق بالتكليف المردد بين المحدود و المطلق باعتبار أن التكليف فى أحد الطرفين محدود بعروض الاضطرار و فى الطرف الآخر مطلق، و يكون من قبيل تعلق العلم الاجمالى بالتكليف المردد بين الطويل و القصير فان العلم الاجمالى منجز فيه بلا اشكال.
و قال الاستاذ الاعظم: ص ٣٨٣ و الصحيح ما ذكره فى الهامش اذ العلم الاجمالى بثبوت التكليف- فى الطرف غير المضطر اليه،