تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٣ - فى الشبهة الموضوعية التحريمية
المسألة الاولى: لو علم التحريم و شك فى الحرام من جهة (١) اشتباه الموضوع الخارجى، و انما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا (٢) لاشتهار عنوانها (٣) فى كلمات العلماء بخلاف عنوان الشبهة الحكمية. ثم الحرام المشتبه بغيره اما مشتبه فى امور محصورة، كما لو دار بين امرين (٤)، أو امور محصورة (٥)، و يسمى بالشبهة المحصورة و اما مشتبه فى امور غير محصورة (٦).
و اربع للشبهة الوجوبية: و فى كل اربع ثلاثة للشبهة الحكمية، و واحدة للشبهة الموضوعية. و الشيخ قدم فى المقام الشبهة التحريمية الموضوعية محصورها و غير محصورها على الشبهة التحريمية الحكمية نظرا الى اشتهار عنوانها فى كلمات العلماء، بخلاف التحريمية الحكمية.
[المسألة الاولى في الشبهة الموضوعية التحريمية]
(١) و هي الشبهة الموضوعية التحريمية.
(٢) اى فى الشك فى المكلف به دون الشك فى التكليف حيث أخرنا بحث الشبهة الموضوعية هناك عن بحث الشبهة الحكمية.
(٣) اى لاشتهار عنوان الشبهة الموضوعية التحريمية، فانه مشهور فى كلمات العلماء بخلاف الشبهة الحكمية التحريمية.
(٤) كالخمر المرددة بين اناءين.
(٥) كالخمر المرددة بين اربع اناء.
(٦) بان تكون اطراف الشبهة كثيرة بحيث يعسر الاطلاع عليها، فان المحصورة كناية عن قلة اطراف الشبهة، و غير محصورة كناية عن كثرة اطرافها. و سيأتى البحث فى تشخيص معيار كون الاطراف محصورة، أو غير محصورة، فانتظر.