تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٨ - التحقيق
الراجح فى المظنون دون الموهوم و مقتضى هذا (١) لزوم الاحتياط فى غير المظنونات
(١) أى مقتضى عدم جواز مخالفة الاحتياط فى الموهومات، و جواز مخالفته بموافقة الظن، لزوم الاحتياط فى موارد غير المظنونات المعتبرة من المشكوكات و الموهومات.
«التحقيق»
اعلم ان تحقيق الحال فى انحلال العلم الاجمالى للاضطرار يقتضى ان يتكلم فى مقامات:
المقام الاول: فيما اذا كان الاضطرار الى البعض المعين، كما اذا علم اجمالا بنجاسة الماء، أو الحليب مع الاضطرار الى شرب الماء.
المقام الثانى: فيما اذا كان الاضطرار الى البعض غير المعين، كما اذا علم اجمالا بنجاسة أحد الماءين مع الاضطرار الى شرب أحدهما لا بعينه، اما المقام الاول فهو يتصور على صور ثلاث:
الصورة الاولى: أن يكون الاضطرار بعد التكليف، و بعد العلم الاجمالى به اختلفت كلمات القوم فى هذه الصورة و اختار شيخنا الاعظم عدم انحلال العلم الاجمالى بتقريب ان العلم الاجمالى منجز التكليف بالنسبة الى الطرفين قبل عروض الاضطرار غاية الامر بالنسبة الى الطرف المضطر اليه ارتفع التكليف بالاضطرار، و لما بالنسبة الى الطرف الآخر غير المضطر اليه فلا موجب للترخيص فيه.