تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٣ - فى عدم اشتراط التكليف بالعلم التفصيلى
الاخيرة (١) ضعيفة فان دعوى عدم شمول ما دل على وجوب حفظ الفرج عن الزنا و العورة (٢) عن النظر للخنثى كما ترى (٣)، و كذا «٤» اشتراط التكليف بالعلم بتوجه خطاب تفصيلى (٥) فان (٦) المناط
المكلف دخوله فى أحدهما.
(١) و هى دعوى اشتراط التكليف بالعلم بتوجه خطاب تفصيلى الى المكلف.
(٢) أى دعوى عدم شمول ما دل على وجوب حفظ العورة عن النظر للخنثى بدعوى الانصراف عنها ضعيفة.
(٣) اذ لا وجه لعدم الشمول الا دعوى الانصراف و هى ممنوعة لكونه بدويا، و ندرة وجود الخنثى لا تكون منشأ للانصراف.
(٤) أى كذا الدعوى الثانية ضعيفة فان علم المكلف بتوجه خطاب تفصيلى اليه و كونه شرطا للتكليف لا دليل عليه.
(٥) و ان كان الخطاب المتوجه اليه تفصيلا مرددا.
(٦) تفصيل لوجه ضعف دعوى الثانية و ملخصه أن وجوب الاحتياط دائر مدار عدم جريان اصالة الاباحة ففى كل مورد لا تجرى هى يصل المجال الى اصالة الاحتياط فان اصالة الاباحة لا تجرى فى حق الخنثى اذ هى تعلم اجمالا بتوجه احد الخطابين اليها اما قوله تعالى: يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ و اما قوله: «و يحفظن فروجهن» و مع هذا العلم كيف يجرى اصالة الاباحة اذ جريانها فى جواز كشف آلة الرجولية فقط او آلة الانوثية فقط ترجيح بلا مرجح و جريانها فى كشف كل من قبلى الخنثى مخالف للعلم بوجوب