تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦ - فى ان التخيير فى تعارض الادلة ابتدائى او استمرارى
لبيان حكم المتحير فى اول الامر و لا تعرض لها (١) لحكمه بعد الاخذ باحدهما (٢).
نعم يمكن هنا استصحاب التخيير (٣) حيث (٤) انه «٥» ثبت بحكم الشارع القابل للاستمرار (٦) إلّا ان (٧) يدعى ان موضوع المستصحب او المتيقن من موضوعه هو المتحير، و بعد الاخذ باحدهما (٨) لا تحير فتأمل (٩).
بأحدهما.
(١) اى لا تعرض لاخبار التخيير لحكم المتحير.
(٢) اى باحد الخبرين او الحكمين.
(٣) لكون التخيير هنا بحكم الشرع فيمكن اجراء الاستصحاب فيه بخلاف المسألتين السابقتين، و قد عرفت عدم جريان استصحاب التخيير فيهما.
(٤) تعليل لجريان استصحاب التخيير هنا.
(٥) اى التخيير.
(٦) و حيث ان التخيير الشرعى قابل للبقاء و الاستمرار فيمكن جريان الاستصحاب فيه.
(٧) هذا اشكال على الاستصحاب. و ملخصه: عدم بقاء الموضوع بعد الاخذ باحد الخبرين و الحال يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع.
(٨) اى احد الخبرين.
(٩) يمكن ان يكون اشارة الى ان الموضوع يمكن احرازه بحكم العرف و لو مسامحة، فالموضوع فيما نحن فيه هو الشخص