تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٠ - فى ان العلم الاجمالى غير منجز فى الامور التدريجية
قلنا بعدم وجوب الاحتياط فى الشبهة التدريجية (١) فالظاهر جواز المخالفة القطعية (٢) لان المفروض عدم التكليف الواقعى بالنسبة اليه (٣) فالواجب الرجوع فى كل شبهة الى الاصل الجارى فى خصوص ذلك المشتبه اباحة و تحريما (٤) فيرجع فى المثال الاول (٥) الى استصحاب الطهر (٦) الى أن يبقى مقدار الحيض فيرجع فيه (٧) الى اصالة الاباحة
لكن لا يعلم انه فى أول الشهر أو آخره و مثال علم التاجر اجمالا بابتلائه بمعاملة ربوية.
(١) لعدم ابتلاء جميع اطراف العلم الاجمالى دفعة و لعدم كون التكليف المعلوم فعليا على كل تقدير.
(٢) أى يجوز للمكلف ان يرتكب جميع أطراف الشبهة.
(٣) أى الى المكلف لعدم كون التكليف فعليا على كل تقدير.
(٤) سيأتى مثالهما.
(٥) و هو ما علمت اجمالا انها حائض فى الشهر ثلاثة أيام اما فى اول الشهر و اما فى آخره.
(٦) بتقريب انها كانت عالمة بطهرها قبل الدخول فى هذا الشهر فبعد دخولها فى اوله يشك هى فى كونها حائضا فيستصحب الطهارة الى أن يبقى ثلاثة ايام من آخر الشهر، و لا يجوز استصحاب الطهر فى الثلاثة الباقية للعلم بانتفاض الحالة السابقة فى مجموع هذا الشهر اما فى اوله و اما فى آخره.
(٧) أى فى مقدار الحيض اعنى به ثلاثة ايام فى آخر الشهر.