تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥١ - فى ضابطة الشبهة المحصورة و غيرها
فاذا علم بحبة ارز محرمة (١) أو نجسة فى الف حبة و المفروض ان تناول الف حبة من الارز فى العادة بعشر لقمات فالحرام مردد بين عشرة محتملات لا الف محتمل لان كل لقمة يكون فيها الحبة حرم أخذها لاشتمالها على مال الغير، او مضغها لكون مضغا للنجس فكأنه علم اجمالا بحرمة واحد من عشر لقمات (٢).
نعم لو اتفق تناول الحبوب (٣) فى مقام يكون تناول كل حبة واقعة مستقلة (٤)
المورد لوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلى هى اللقمة و الالف حبة ارز لا يزيد على عشر لقمات، و هى محصورة. نعم لو كانت من الحبات التى يؤكل واحدا واحدا فيكون اكل حبة واقعة واحدة و موردا للحكم بوجوب لاجتناب مع العلم التفصيلى بنجاسة فلو علم اجمالا حينئذ بنجاسة حبة من الف حبة يكون المحتملات كثيرة بحيث لا يعتنى العقلاء بهذا العلم.
(١) بان كانت مغصوبة. و الحاصل: ان العلم الاجمالى بنجاسة حبة فى الف حبة لا يكون اطرافه كثيرة لان وجوب الاجتناب لم يتعلق بالحبة حتى مع العلم التفصيلى بنجاستها اذ هى لا يؤكل واحدا عادة بل يؤكل باللقمة فان الالف حبة عادة يكون بعشر لقمات فيتعلق وجوب الاجتناب بلقمة واحدة من اللقمات التى يكون الحبة النجسة فى ضمنها.
(٢) فتكون الشبهة محصورة.
(٣) بان يؤكل الحبوب حبة حبة.
(٤) فيكون العلم الاجمالى بنجاسة حبة فى ضمن الف حبة اطرافه