تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٧ - فى ان اوامر الاحتياط مولوية او ارشادية
الثانى (١): أن وجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين هل هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه (٢)؟ حذرا من الوقوع فى المؤاخذة بمصادفة ما ارتكبه للحرام الواقعى فلا مؤاخذة الا على تقدير الوقوع فى الحرام، أو هو (٣) بمعنى لزوم الاحتراز عنه؟ من حيث انه مشتبه فيستحق المؤاخذة بارتكاب أحدهما (٤) و لو لم
بين الخطابين، أو الخطابات.
[الامر الثانى أن ادلة وجوب الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين فى أطراف العلم الاجمالى هل هى للارشاد أو انها مولوية]
(١) أى الامر الثانى: من التنبيهات. و ملخص هذا التنبيه هو أن ادلة وجوب الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين فى أطراف العلم الاجمالى هل هى للارشاد الى التخلص عن تبعة مخالفة التكليف المعلوم فى البين؟ فلا يترتب على مخالفة الاحتياط و ارتكاب المشتبه ازيد مما يترتب على مخالفة الواقع، أو انها مولوية يترتب على موافقتها ثواب، و على مخالفتها عقاب و ان لم يكن ارتكاب المشتبه مصادفا للحرام الواقعى فالمشتبه بما هو مشتبه يجب الاجتناب عنه شرعا.
(٢) اى وجوب الاجتناب هل هو بمعنى لزوم الاحتراز عن كل من المشتبهين لاجل أن لا يقع فى الحرام الواقعى و على هذا التقدير يكون وجوب الاجتناب ارشاديا.
(٣) أى وجوب الاجتناب هل معناه لزوم الاحتراز عن كل واحد من المشتبهين من حيث انه مشتبه، و على هذا التقدير يكون وجوب الاجتناب مولويا.
(٤) أى احد المشتبهين و ان لم يصادف الحرام الواقعى، فان المشتبه بما هو مشتبه وجب الاجتناب عنه لا لاجل الفرار عن