تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٨ - فى الوجه السادس الذى استدل به على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة
الارتكاب (١) لكن مع عدم العزم على ذلك (٢) من أول الامر و اما معه (٣) فالظاهر صدق المعصية عند مصادفة الحرام (٤) فيستحق العقاب (٥) فالاقوى (٦) فى المسألة «٧» عدم جواز ارتكاب الكل اذا قصد ذلك (٨) من اول الامر فان قصده (٩) قصد
(١) أى على جواز ارتكاب جميع أطراف الشبهة غير المحصورة باعتبار أن العقلاء لا يعتنون بالعلم الاجمالى فى الشبهة غير المحصورة بحيث يعدون وجوده كعدمه.
(٢) أى على ارتكاب الكل. و ملخصه هو التفصيل بينما اذا قصد المكلف ارتكاب جميع أطراف العلم الاجمالى من اول الاول و بين ما لم يقصد ذلك إلّا انه ارتكبه من باب الاتفاق فالوجه الخامس يدل على جواز ارتكاب الجميع فى الصورة الثانية دون الاولى.
(٣) أى مع عزمه على ارتكاب الكل.
(٤) و لو لم يرتكب الجميع لانه فعل حراما معلوما مع العزم عليه فى ضمن العزم على الجميع.
(٥) لكونه عاصيا بارتكاب الحرام فى ضمن الجميع.
(٦) ذكر الهمدانى ((قدس سره)) أن هذا تفريع على الوجه الخامس.
(٧) أى فى مسألة الشبهة غير المحصورة على تقدير جواز ارتكاب الكل.
(٨) أى ارتكاب الكل.
(٩) أى قصد ارتكاب الكل من اول الامر اذ المفروض انه