تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٨ - من شرائط تنجيز العلم الاجمالى عدم خروج بعض اطرافه عن محل الابتلاء
جاز لها (١) ترتيب احكام الزوجية على نفسها (٢) و لو شك الزوج هذا الشك (٣) لم يجز له النظر الى إحداهما (٤)، و ليس ذلك «٥» الا لان اصالة عدم تطليقه (٦) لكل منهما معارضان فى حق الزوج بخلاف الزوجة فان اصالة عدم تطلق ضرتها لا يثمر لها ثمرة عملية (٧)،
(١) اى للزوجة التى تشك فى كونها مطلقة.
(٢) باستصحاب بقاء الزوجية و عدم طلاقها، و لا يعارضهما استصحاب بقاء الضرة، و عدم طلاقها، و ذلك لاجل عدم ترتب ثمرة عملية عليهما بالنسبة الى الزوجة الشاكة.
(٣) الّذى شكت الزوجة بان شك فى أن المطلقة هل هى هند، او غيرها من زوجاته.
(٤) أى الى احدى زوجتيه.
(٥) أى ليس عدم جواز نظر الزوج الى احدى زوجتيه اللتين يعلم اجمالا بتطليقه إحداهما الا من باب عدم جريان استصحاب عدم التطليق لكل من الزوجين، فان اصالة عدم التطليق فى كل منهما معارض لاصالة عدم تطليقه الاخرى منهما فيتساقطان بالتعارض فبعد تساقط الاصلين يكون العلم الاجمالى منجزا، و موجبا للاحتياط، و الاجتناب عن كلتا المرأتين.
(٦) أى عدم تطليق الزوج لكل من الزوجين، فان اصالة عدم تطليقه لهذه الزوجة، مثلا معارضة، مع اصالة عدم تطليقه للزوجة الاخرى.
(٧) فاذا لم يترتب على الاصل المذكور ثمرة عملية لكون