تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦٣ - هل العلم الاجمالى علة تامة للتنجيز او مقتض له
«التنبيه»
نسب الى المحقق العراقى فى المقالات دعوى تعلق العلم الاجمالى بالواقع اى الفرد المعين فيترتب عليه عدم جواز الترخيص فى بعض الاطراف، بخلاف ما لو كان متعلقا بالجامع فعليه يترتب جواز الترخيص فى بعض الاطراف لاحظ كلامه.
و قال السيد الاستاذ انه يمكن دعوى تعلق العلم بالفرد المردد بمعنى ان يكون متعلقه فردا خارجيا و وجودا عينيا بحيث لا يقبل الانطباق على اكثر من واحد مع تردده بين امرين او اكثر.
و التحقيق فى كلامهما موكول الى محله.
«العلم الاجمالى علة تامة للتنجيز أو مقتض له؟»
اذا عرفت حقيقة العلم الاجمالى فيقع الكلام فى أنه علة تامة للتنجيز؟ أو مقتض له؟
و لا يخفى أن البحث عن العلية و الاقتضاء انما هو بعد الفراغ عن علية العلم الاجمالى لحرمة المخالفة القطعية، فان البحث عنها قد تقدم فى مباحث القطع، و قلنا هناك بكون العلم الاجمالى علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، و عدم جواز الترخيص فى أطرافه ثبوتا، و وعدنا البحث عن شمول الادلة لاطرافه اثباتا الى المقام، الا انا نعيد البحث عن امكان الترخيص و عدمه لعدم كونه خاليا عن الفائدة. فنقول أن تحقيق الحال فى المقام يستدعى البحث عن مقامات: