تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦١ - فى اشتباه الواجب بغير الحرام
الرابع (١) انما ذكرنا فى المطلب الاول (٢) المتكفل لبيان حكم أقسام الشك ان (٣) مسائله اربع: الاولى منها (٤): الشبهة الموضوعية (٥)، و اما الثلاث الأخر و هى ما اذا اشتبه الحرام بغير الواجب لاشتباه الحكم من جهة عدم النص، أو اجمال النص، او تعارض النصين فحكمها يظهر مما ذكرنا فى الشبهة الموضوعية (٦) لكن اكثر ما يوجد من هذه الاقسام الثلاثة هو القسم الثانى (٧)،
العلم الاجمالى بناء على الاقتضاء، و هو موجود فى المقام.
(١) أى المورد الرابع.
(٢) قد تقدم منه فى اول مبحث اصالة الاشتغال المطلب الاول فى دوران الامر بين الحرام و غير الواجب و مسائله اربع ...
فلاحظ.
(٣) مفعول لقوله: «ذكرنا» أى مسائل المطلب الاول.
(٤) أى المسألة من المسائل الاربع.
(٥) و منشأ الشبهة فيها الامور الخارجية.
(٦) فيحكم بوجوب الاحتياط فى جميع صور الشبهة الحكمية اذا كانت من شبهة القليل فى القليل كالشبهة المحصورة، و الحكم بعدم وجوبه اذا كانت من شبهة القليل فى الكثير، كالشبهة غير المحصورة.
(٧) و هو ما كان اشتباه الحكم من جهة اجمال النص. و اما القسم الاول: و هو ما كان الاشتباه من جهة عدم النص، و القسم الثالث و هو ما كان اشتباه الحكم من جهة تعارض النصين فليسا بكثير.