تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٣٩ - فائدة الاستدلال بحديث التثليث و غيره
و ملخص الفائدة هى انه قد وردت فى المقام طوائف ثلاث من الاخبار.
الطائفة الاولى: الاخبار الدالة على وجوب الاجتناب عن عنوان المحرم الواقعى كقوله: «اجتنب عن الخمر».
الثانية: الاخبار الدالة على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرا، و جعل المشتبه الآخر بدلا عن الحرام الواقعى، و هى الاصناف الثلاثة المتقدمة.
الثالثة: الاخبار الدالة على الاحتياط، كخبر التثليث، و نحوه، فلو لم يوجد هذه الطائفة الثالثة و هى خبر التثليث و نحوه لكانت الطائفة الثانية حاكمة على الطائفة الاولى، لانها تدل على تعيين الحرام الواقعى ظاهرا و هو احد المشتبهين على سبيل التخيير فمع جعل البدل للحرام الواقعى، كما هو مقتضى الطائفة الثانية من الاخبار فلا معنى لجعل الاحتياط اذ الاحتياط مجعول عند اشتباه الواقع، و هو متقين على الفرض و لو ظاهرا بمقتضى الطائفة الثانية فيرتفع موضوع الطائفة الاولى بسبب الطائفة الثانية تعبدا، و هو معنى الحكومة، إلّا أن هذه الطائفة الثالثة الدالة على وجوب الاحتياط تكون معارضة مع الطائفة الثانية الدالة على عدم وجوب الاحتياط فيتساقطان بالتعارض فتبقى ادلة المحرمات الواقعية بلا معارض الدالة على وجوب الاحتياط.
و ملخص الكلام: ان فائدة خبر التثليث و نحوه انه يمنع عن حكومة ادلة جواز ارتكاب احد المشتبهين على الادلة الدالة على