تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٠ - فائدة الاستدلال بحديث التثليث و غيره
فان مثل هذا الدليل (١) لو فرض وجوده (٢) حاكم «٣» على الادلة الدالة على الاجتناب عن عنوان المحرم الواقعى، لكنه (٤) معارض بمثل خبر التثليث، و بالنبويين (٥)، بل مخصص بهما (٦) لو فرض عمومه (٧) للشبهة الابتدائية،
وجوب الاجتناب عن المحرمات الواقعية.
(١) الدال على جواز ارتكاب احد المشتبهين و جعل المشتبه الآخر بدلا عن الحكم الواقعي، و هى الاصناف الثلاثة المتقدمة.
(٢) أى لو فرضت تمامية دلالة الاصناف الثلاثة المتقدمة على جواز ارتكاب المشتبهين و جعل المشتبه الآخر بدلا عن الحرام الواقعى.
(٣) خبر لقوله: «فان مثل ...» و قد عرفت وجه الحكومة. و هنا اشكالات من المحقق الآشتياني ان شئت فراجع ص ٩٣ في البراءة و الاشتغال.
(٤) أي ما دل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرا و جعل المشتبه الآخر بدلا عن الحرام الواقعى معارض بمثل خبر التثليث الدال على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين.
(٥) أي معارض بالنبويين. و الظاهر أن المراد بهما المرسل و ما قبله من قوله (صلى اللّه عليه و آله): «ما اجتمع الحلال و الحرام ...»
(٦) بصيغة اسم المفعول أى ما دل على جواز ارتكاب احد المشتبهين مخصص بخبر التثليث و النبويين.
(٧) اى لو فرض عموم ما دل على جواز ارتكاب احد المشتبهين للشبهة البدوية فيكون هو عاما بالنسبة الى حديث التثليث