تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٢ - نقاشنا مع المحقق الاصفهانى (
بالخطابات العرفية غالبا فمن استهجانها يستكشف استهجان التكليف.
هذا تمام الكلام فيما كان خروج بعض الاطراف عن مورد الابتلاء قبل العلم الاجمالى او مقارنا له.
ينبغى التنبيه على الامور:
الاول: انه لو كان خروج بعض اطراف العلم الاجمالى عن الابتلاء بعد العلم الاجمالى فافاد المحقق العراقى و غيره بانه لا شبهة فى منجزية العلم الاجمالى، و وجوب الاجتناب عن الطرف المبتلى به. و لنا هنا كلام يأتى فى البحث عن الامور التدريجية فانتظر.
الثانى: انه اذا شك فى أن خروج الطرف عن الابتلاء كان قبل العلم الاجمالى أو بعده، فافاد المحقق العراقى ص ٣٤١ انه يجب الاحتياط فيه لوجهين: احدهما ما افاده الشيخ ((قدس سره)) من التمسك باطلاق ادلة المحرمات. ثانيهما: رجوع الشك المزبور الى الشك فى القدرة المحكوم عقلا بوجوب الاحتياط. و تفصيل الكلام فى المقام موكول الى محله.
الثالث: انه اذا شككنا فى أن الدخول فى محل الابتلاء معتبر فى صحة التكليف أم لا؟ أو شككنا فى كون بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلاء من جهة الشك فى مفهومه، و عدم تعين حده بعد الفراغ عن تمامية اعتبار الابتلاء فى صحة التكليف، كما اذا شك فى أن هذا المقدار من البعد بين المكلف و مورد التكليف كاف فى