تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٣١ - فى صور ارتكاب اطراف الشبهة غير المحصورة
اذا قصد (١) الجميع من اول الامر لا نفسها (٢) و لو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع (٣) فارتكب الكل مقدمة له (٤) فالظاهر أن استحقاق العقاب للحرمة من اول الارتكاب (٥) بناء (٦) على حرمة التجرى فصور ارتكاب الكل (٧) ثلاثة: عرفت كلها.
(١) أى اذا قصد المكلف ارتكاب جميع اطراف الشبهة من اول الامر.
(٢) أى قصد الجميع لانفسها بان يكون قصده ارتكاب الاطراف فقط و لم يكن قصده من ارتكاب الاطراف الوصول الى الحرام الواقعى.
(٣) بان كان غرضه من ارتكاب جميع أطراف الشبهة هو ارتكاب الحرام. و ان شئت فقل: ان ارتكاب الحرام كان مقصودا بالذات و ارتكاب الكل انما للوصول اليه.
(٤) أى للوصول الى الحرام الواقعى.
(٥) أى انما استحق العقاب لان اول الارتكاب يكون حراما و ان لم يصادف ما ارتكبه اولا للحرام الواقعى.
(٦) أى استحقاق العقاب لاجل حرمة ما ارتكبه اول الامر انما مبنى على حرمة التجرى فانه على هذا المبنى ارتكب حراما من الشروع فى ارتكاب اطراف الشبهة، و اما بناء على عدم حرمته فهو لا يستحق العقاب إلّا بارتكاب ما صادف الحرام الواقعى.
(٧) أى صور ارتكاب جميع أطراف الشبهة ثلاثة: أحدها:
ارتكاب الكل مع عدم العزم على ذلك من اول الامر و استظهر المصنف دلالة الوجه الخامس على جواز ارتكابه.