تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٩ - فى الاضطرار الى ارتكاب بعض المشتبهات
الخامس: لو اضطر الى ارتكاب بعض المحتملات (١) فان كان (٢) بعضا معينا فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقى (٣) ان كان الاضطرار قبل العلم (٤)، أو معه (٥)
المسألة الرابعة، و الخامسة، قد ذكرهما المصنف (قدس سره)، فى المتن، و لا وجه للاعادة.
[الأمر الخامس لو اضطر الى ارتكاب بعض المحتملات فان كان بعضا معينا فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقى]
(١) بحيث يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال فى البعض المضطر اليه.
(٢) أى ان كان بعض المحتملات فى الشبهة المحصورة الذى هو المضطر اليه بعضا معينا من أطراف الشبهة، كما اذا علمنا بنجاسة احد المائعات الماء أو ماء الرمان، أو الحليب فاضطر الى شرب الحليب من جهة المعالجة.
(٣) أى عن غير المضطر اليه بل يجوز ارتكاب جميع أطراف الشبهة.
(٤) بأن كان الاضطرار الى ارتكاب البعض المعين من أطراف الشبهة المحصورة قبل حصول العلم الاجمالى بنجاسة احد المائعات، كما اذا اضطر الى شرب الحليب اولا، ثم حصل العلم بنجاسة بعض المائعات.
(٥) أى ان كان الاضطرار مع حصول العلم الاجمالى بأن كان مقارنا له، كما لو اضطر الى استعمال احد المائعات التى هى مقطوع الطهارة، و حدث العلم الاجمالى فى هذا الحال بنجاسة احدهما.