تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٧ - اجوبة الشيخ عن صاحب الحدائق
بطهارة الماء ايضا (١)، كما يدل عليه (٢) تأويلهم لصحيحة
سواء كانا داخلين تحت حقيقة واحدة أم لا، أو مرددين تحت حقيقتين.
و لا يخفى ان هذا الدليل مركب من دليلين: احدهما: العمومات الدالة على وجوب الاجتناب عن النجس الواقعى.
و ثانيهما: قاعدة الاشتغال، و هذه الضميمة يحتاج اليها للحكم بالمنع عن ارتكاب المشبه اذ لو لا هذه القاعدة المنضمة اليها لا تدل العمومات الا بوجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية، و لا تدل على وجوب الاجتناب عن المشتبه.
«الثالث»: ما اشار اليه بقوله: «و اما ثانيا فلانه لا ضابطة ...» و ملخصه: انه لا ضابطة معينة كى يعلم بها ان المشتبهين دخلا تحت حقيقة واحدة أم تحت حقيقتين؟ اذ لا يعلم ان المراد من الحقيقة، حقيقة نوعية؟ كالماءين؟ او حقيقة جنسية؟ كالمائعين و هل المعيار بجنس قريب أو بجنس بعيد؟
(١) أى كما حكموا بطهارة الماء فيما لو شك فى وقوع النجاسة فى الاناء، او خارجه الذى هو من قبيل الشبهة غير المحصورة، كذلك حكموا بطهارته فيما لو شك فى وقوع النجاسة فى الاناء أو ظهره الذى هو من قبيل الشبهة المحصورة، فيعلم من ذلك عدم الفرق عندهم بين الشبهة المحصورة و غير المحصورة.
(٢) أى على حكمهم بالطهارة حتى فيما لو شك فى وقوع النجاسة فى الاناء او ظهره الذى هو من قبيل الشبهة المحصورة.