تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
(١)
فى ان التخيير فى دوران الامر بين المحذورين بدوى أو استمرارى
٥ ص
(٢)
فى ادلة التخيير الاستمرارى
٦ ص
(٣)
جواب الشيخ عن ادلة التخيير الاستمرارى
٨ ص
(٤)
فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اجمال الدليل
١٣ ص
(٥)
فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة تعارض الادلة
١٤ ص
(٦)
فى ان التخيير فى تعارض الادلة ابتدائى او استمرارى
١٥ ص
(٧)
فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع
١٧ ص
(٨)
فى دوران الامر بين ما عدا الوجوب و الحرمة
٢١ ص
(٩)
الموضع الثانى فى الشك فى المكلف به
٢٢ ص
(١٠)
فى الشبهة الموضوعية التحريمية
٢٣ ص
(١١)
فى وجود المقتضى لحرمة المخالفة القطعية و عدم وجود المانع منها
٢٥ ص
(١٢)
فى شمول الاخبار الدالة على الحلية و البراءة لاطراف العلم الاجمالى و عدمه
٣٠ ص
(١٣)
فى معنى قوله «حتى تعرف انه حرام بعينه»
٣٥ ص
(١٤)
فى عدم التنافى بين الحكم الظاهرى و الواقعى
٤٠ ص
(١٥)
فى قبح الاذن فى مخالفة العلم الاجمالى تدريجا و عدمه
٤٥ ص
(١٦)
فى عدم جواز الاذن فى ارتكاب احد المشتبهين الا بعد جعل الآخر بدلا عنه
٥١ ص
(١٧)
فى وقوع المخالفة القطعية للعلم الاجمالى فى الشرعيات فوق حد الاحصاء
٦٣ ص
(١٨)
الجواب عما يتوهم من وقوع المخالفة القطعية فى الشرعيات
٦٧ ص
(١٩)
فى اشكال صاحب الفصول على القائل بجواز ارتكاب المشتبهين و الجواب عنه
٧٩ ص
(٢٠)
فى عدم الفرق بينما كان المشتبه مرددا بين عنوانين و بين ما كان تحت عنوان واحد
٨١ ص
(٢١)
تفصيل صاحب الحدائق بين كون المردد بين المشتبهين فردا من عنوان واحد و بين غيره
٨٣ ص
(٢٢)
فى وجوب الموافقة القطعية
٨٥ ص
(٢٣)
فى الايرادات الخمسة على القول بحرمة المخالفة القطعية فى ان مقتضى الاصل فى المتعارضين التخيير او التساقط
٩٣ ص
(٢٤)
فى جواز الترخيص فى الشبهات البدوية
٩٧ ص
(٢٥)
فى عدم جواز الترخيص فى الشبهات المقرونة للعلم الاجمالى
٩٩ ص
(٢٦)
الاحتجاج على جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام
١٠٣ ص
(٢٧)
جواب المصنف عن المحقق القمى
١٠٧ ص
(٢٨)
جواب المصنف عن المحقق النراقى
١١٣ ص
(٢٩)
فى الاخبار الدالة على جواز ارتكاب الشبهة المحصورة
١١٧ ص
(٣٠)
فى ان موثقة سماعة لا تدل على جواز ارتكاب الشبهة المحصورة
١٢١ ص
(٣١)
فى الاخبار الواردة فى حلية ما لم يعلم حرمته
١٢٩ ص
(٣٢)
فى ان الاخبار لا تدل على جواز التصرف فى المشتبهات
١٣١ ص
(٣٣)
فى الاخبار المعاضدة للقاعدة العقلية
١٣٥ ص
(٣٤)
فى حديث التثليث
١٣٧ ص
(٣٥)
فائدة الاستدلال بحديث التثليث و غيره
١٣٩ ص
(٣٦)
فى الروايات التى يستشم منها وجوب الاحتياط عن المشتبهات
١٤٣ ص
(٣٧)
فى عدم جواز جريان اصالة الطهارة فى أطراف العلم الاجمالى
١٤٥ ص
(٣٨)
التحقيق
١٥٢ ص
(٣٩)
قد يظهر من بعض كلمات الشيخ كون العلم الاجمالى مقتضيا للتنجيز
١٥٣ ص
(٤٠)
مناقشاتنا مع الاستاذ الاعظم (
١٥٥ ص
(٤١)
فى حقيقة العلم الاجمالى و بيان متعلقه بانه الجامع او الفرد
١٥٦ ص
(٤٢)
المستفاد من بعض كلمات الشيخ و المحقق العراقى ان العلم الاجمالى علة تامة للتنجيز
١٥٧ ص
(٤٣)
فى الاقوال فى حقيقة العلم الاجمالى
١٥٩ ص
(٤٤)
فى الفرق بين العلم الاجمالى و العلم التفصيلى
١٦١ ص
(٤٥)
هل العلم الاجمالى علة تامة للتنجيز او مقتض له
١٦٣ ص
(٤٦)
ما ذكره المحقق العراقى لعلّية العلم الاجمالى
١٦٩ ص
(٤٧)
توضيح المراد من قول صاحب الكفاية فعلىّ من جميع الجهات
١٧١ ص
(٤٨)
اشكال الاستاذ الاعظم و سيدنا الاستاذ على المحقق العراقى و الجواب عنه
١٧٣ ص
(٤٩)
فى شمول ادلة الاصول لبعض اطراف العلم الاجمالى تخييرا
١٧٧ ص
(٥٠)
ايراد الاستاذ الاعظم على القول بالتخيير و جواب سيدنا الاستاذ عنه
١٧٩ ص
(٥١)
يظهر من بعض كلمات المحقق النائينى كون العلم الاجمالى علة تامة للتنجيز
١٨١ ص
(٥٢)
يظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل بينما كان كان المشتبهان مندرجين تحت حقيقة واحدة و بين كونهما مندرجين تحت حقيقة مرددة بين حقيقتين
١٨٣ ص
(٥٣)
اجوبة الشيخ عن صاحب الحدائق
١٨٧ ص
(٥٤)
فى ان تردد متعلق الخطاب مانع من تنجيز العلم الاجمالى أم لا
١٩٣ ص
(٥٥)
فى الصور الاربعة للمشتبهين
١٩٧ ص
(٥٦)
فى حرمة المخالفة القطعية
٢٠١ ص
(٥٧)
فى وجوب الموافقة القطعية
٢٠٤ ص
(٥٨)
فى ان اوامر الاحتياط مولوية او ارشادية
٢٠٧ ص
(٥٩)
فى ان الضرر الدنيوى حرام شرعا
٢١١ ص
(٦٠)
فى الفرق بين الضرر الدنيوى و الاخروى
٢١٣ ص
(٦١)
فى استدلال العدلية بوجوب شكر المنعم
٢١٧ ص
(٦٢)
فى ان وجوب شكر المنعم حكم ارشادى
٢١٩ ص
(٦٣)
ثمرة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل
٢٢١ ص
(٦٤)
ضعف التمسك بالادلة الشرعية للاحتياط لحرمة ارتكاب أحد المشتبهين
٢٢٣ ص
(٦٥)
فى التنبيه الثالث من تنبيهات الشبهة المحصورة
٢٢٥ ص
(٦٦)
من شرائط تنجيز العلم الاجمالى تمكن المكلف من ارتكاب جميع اطرافه
٢٢٧ ص
(٦٧)
من شرائط تنجيز العلم الاجمالى عدم خروج بعض اطرافه عن محل الابتلاء
٢٣١ ص
(٦٨)
فى ضابطة تشخيص مورد الابتلاء عن غيره
٢٤٥ ص
(٦٩)
فى ان المرجع عند الشك فى محل الابتلاء هى البراءة
٢٤٩ ص
(٧٠)
فى التمسك بالاطلاقات عند الشك فى كون الشىء محل الابتلاء
٢٥١ ص
(٧١)
التحقيق
٢٥٦ ص
(٧٢)
جواب المحقق النائينى عن صاحب الكفاية
٢٥٧ ص
(٧٣)
نقاشنا مع الاستاذ الاعظم (
٢٥٩ ص
(٧٤)
نقاشنا مع المحقق الاصفهانى (
٢٦١ ص
(٧٥)
فى التنبيه الرابع من التنبيهات المتعلقة بالشبهة المحصورة
٢٦٩ ص
(٧٦)
فى كلام الآشتياني
٢٧٣ ص
(٧٧)
فى الملازمة بين نجاسة شىء و نجاسة ملاقيه و عدمها
٢٧٧ ص
(٧٨)
فى ان وجوب الاجتناب عن المشتبه لا يدل على وجوب الاجتناب عن الملاقى
٢٨٧ ص
(٧٩)
فى الاستدلال برواية الجعفى للملازمة بين حرمة الشىء و وجوب الاجتناب عنه
٢٨٨ ص
(٨٠)
فى ان الاصل السببى مقدم على الاصل المسببى
٢٩٣ ص
(٨١)
فى ان اصالة الطهارة غير صالحة لكونها معاضدة للاصل الموافق لها
٢٩٩ ص
(٨٢)
فى ان التحقيق الرجوع الى الاصل المحكوم عند تعارض الاصلين الحاكمين
٣٠١ ص
(٨٣)
فى ملاقات الشىء باحد المشتبهين قبل العلم الاجمالى
٣٠٣ ص
(٨٤)
فيما يكون الملاقاة بعد حصول العلم الاجمالى
٣٠٥ ص
(٨٥)
ملخص كلام شيخنا الاعظم (
٣٠٧ ص
(٨٦)
فى الوجوه المذكور لنجاسة الملاقى
٣١١ ص
(٨٧)
تقريب الشبهة الحيدرية و الجواب عنها
٣١٣ ص
(٨٨)
نقاشنا مع المحقق العراقى
٣١٥ ص
(٨٩)
فيما افاده صاحب الكفاية و الاستاذ الاعظم و سيدنا الاستاذ
٣١٧ ص
(٩٠)
فى الاضطرار الى ارتكاب بعض المشتبهات
٣١٩ ص
(٩١)
عروض الاضطرار بعد العلم الاجمالى من التنجيز
٣٢١ ص
(٩٢)
فى ان الاضطرار الى غير المعيّن لا يكون مانعا من التنجيز
٣٢٣ ص
(٩٣)
فى ان وجوب الاجتناب عن جميع الاطراف من باب المقدمة العلمية
٣٢٥ ص
(٩٤)
فى توضيح التكليف المتوسط
٣٢٩ ص
(٩٥)
فى تحقيق مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم
٣٣١ ص
(٩٦)
فى الثمرة بين القول بالكشف و الحكومة فى دليل الانسداد
٣٣٥ ص
(٩٧)
التحقيق
٣٣٨ ص
(٩٨)
فيما كان الاضطرار حادثا قبل التكليف و قبل العلم به
٣٤٣ ص
(٩٩)
جواب الاستاذ الاعظم عن صاحب الكفاية
٣٤٧ ص
(١٠٠)
تفصيل المحقق العراقى بين القول بالاقتضاء و القول بالعلية
٣٤٨ ص
(١٠١)
فى الشبهات التدريجية
٣٥١ ص
(١٠٢)
كلام المحقق النائينى فى توضيح عبارة الشيخ
٣٥٣ ص
(١٠٣)
فى ان العلم الاجمالى غير منجز فى الامور التدريجية
٣٥٥ ص
(١٠٤)
التحقيق
٣٦٨ ص
(١٠٥)
ايراد سيدنا الاستاذ على المحقق النائينى و الاستاذ الاعظم
٣٧١ ص
(١٠٦)
نقاشنا مع المحقق الاصفهانى (
٣٧٣ ص
(١٠٧)
فى وظيفة الخنثى
٣٧٧ ص
(١٠٨)
فى عدم اشتراط التكليف بالعلم التفصيلى
٣٨٣ ص
(١٠٩)
ظاهر الاصحاب عدم الفرق فى تنجيز العلم الاجمالى بين كون مقتضى الاصل الحل او الحرمة
٣٨٥ ص
(١١٠)
فى الشبهة غير المحصورة
٣٩١ ص
(١١١)
الوجه الثانى لعدم وجوب الاجتناب عن الشبهات غير المحصورة
٣٩٧ ص
(١١٢)
فى ان عنوان الشبهة غير المحصورة غير واردة فى الاخبار
٣٩٩ ص
(١١٣)
فى الاستدلال بدليل العسر على عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة غير المحصورة
٤١٠ ص
(١١٤)
فى الاستدلال على اخبار الحل على عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة غير المحصورة
٤٠٣ ص
(١١٥)
فى الاستدلال برواية ابى الجارود على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة و الجواب عنها
٤١١ ص
(١١٦)
فى الوجه الخامس من الوجوه التى استدل بها على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة
٤١٥ ص
(١١٧)
و الجواب عن الوجه الخامس
٤٢٠ ص
(١١٨)
فى الوجه السادس الذى استدل به على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة
٤٢٣ ص
(١١٩)
فى صور ارتكاب اطراف الشبهة غير المحصورة
٤٣١ ص
(١٢٠)
كلمات الاصحاب فى ضابط الشبهة المحصورة و غيرها
٤٣٢ ص
(١٢١)
جواب الشيخ عن الشهيد و المحقق فى بيان ضابط المحصور و غيره
٤٣٣ ص
(١٢٢)
فى ما ذكره المحقق الثانى من الضابطة للشبهة المحصورة و غيرها
٤٣٥ ص
(١٢٣)
ايراد الشيخ على المحقق فيما ذكره من الضابطة للشبهة المحصورة و غيرها
٤٤١ ص
(١٢٤)
فى توجيه كلام المحقق
٤٤٣ ص
(١٢٥)
فى عدم صلاحية العرف لتشخيص الشبهة المحصورة و غيرها
٤٤٥ ص
(١٢٦)
فى ضابطة الشبهة المحصورة و غيرها
٤٤٧ ص
(١٢٧)
فى الشك بين كون الشبهة محصورة او غير محصورة
٤٥٥ ص
(١٢٨)
فى ان اشتباه الكثير بالكثير يلحق بالشبهة المحصورة
٤٥٧ ص
(١٢٩)
فى شبهة الكثير فى الكثير
٤٥٩ ص
(١٣٠)
فى اشتباه الواجب بغير الحرام
٤٦١ ص
(١٣١)
فى الشبهة الحكمية الناشئة من اجمال النص
٤٦٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٥ - فى عدم جواز جريان اصالة الطهارة فى أطراف العلم الاجمالى

يدل (١) على عدم جريان اصالة الطهارة بعد العلم الاجمالى بالنجاسة، و هو (٢) الذى بنينا عليه وجوب (٣) الاحتياط فى الشبهة المحصورة، و عدم (٤) جواز الرجوع فيها الى اصالة الحل، فانه لو جرى اصالة الطهارة و اصالة الحل فى بعض المشتبهين لم يكن للاحكام (٥) المذكورة وجه،


فان المستفاد منه وجوب تحصيل اليقين بالطهارة بغسل تمام الناحية التى علم اجمالا باصابة بعضها للنجاسة.

(١) خبر لقوله: «فان وجوب تحصيل اليقين ...» أى يستفاد من التعليل المذكور ان العلم الاجمالى بالنجاسة مانع عن جريان اصالة الطهارة.

(٢) أى العلم الاجمالى بالنجاسة و كونه مانعا عن جريان اصالة الطهارة بنينا عليه‌

(٣) مفعول لقوله: «بنينا» بنينا عليه عدم جواز الرجوع فى الشبهة المحصورة الى اصالة الحل.

(٤) أى العلم الاجمالى بالنجاسة هو الذى.

(٥) أى لم يكن وجه للاحكام المذكورة فى الرواية و هو حكمه (عليه السلام) باعادة الصلاة فيما اصاب الثوب دم رعاف أو غيره، أو شي‌ء من منى و حكمه باعادة الصلاة و غسل الثوب فيما لو علم باصابة النجس إلّا انه لم يجده الا بعد الصلاة، و حكمه بوجوب غسل تمام الناحية التى علم اجمالا باصابة بعضها للنجاسة. لاحظ