تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٥ - فى عدم جواز جريان اصالة الطهارة فى أطراف العلم الاجمالى
يدل (١) على عدم جريان اصالة الطهارة بعد العلم الاجمالى بالنجاسة، و هو (٢) الذى بنينا عليه وجوب (٣) الاحتياط فى الشبهة المحصورة، و عدم (٤) جواز الرجوع فيها الى اصالة الحل، فانه لو جرى اصالة الطهارة و اصالة الحل فى بعض المشتبهين لم يكن للاحكام (٥) المذكورة وجه،
فان المستفاد منه وجوب تحصيل اليقين بالطهارة بغسل تمام الناحية التى علم اجمالا باصابة بعضها للنجاسة.
(١) خبر لقوله: «فان وجوب تحصيل اليقين ...» أى يستفاد من التعليل المذكور ان العلم الاجمالى بالنجاسة مانع عن جريان اصالة الطهارة.
(٢) أى العلم الاجمالى بالنجاسة و كونه مانعا عن جريان اصالة الطهارة بنينا عليه
(٣) مفعول لقوله: «بنينا» بنينا عليه عدم جواز الرجوع فى الشبهة المحصورة الى اصالة الحل.
(٤) أى العلم الاجمالى بالنجاسة هو الذى.
(٥) أى لم يكن وجه للاحكام المذكورة فى الرواية و هو حكمه (عليه السلام) باعادة الصلاة فيما اصاب الثوب دم رعاف أو غيره، أو شيء من منى و حكمه باعادة الصلاة و غسل الثوب فيما لو علم باصابة النجس إلّا انه لم يجده الا بعد الصلاة، و حكمه بوجوب غسل تمام الناحية التى علم اجمالا باصابة بعضها للنجاسة. لاحظ