تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٠ - فى توضيح التكليف المتوسط
أو مخيرا (١)، كما فى موارد التخيير (٢)،
الواقع بترك احدهما.
(١) عطف على قوله معينا أى مرجع التكليف المتوسط الى ان الشارع قنع عن الواقع ببعض المحتملات تخييرا.
(٢) حيث ان الشارع قنع باتيان احد المحذورين عند دوران الامر بينهما عن امتثال الواقع.
«تنبيه»
لا يخفى ان الاضطرار الى احد المشتبهين تعيينا يقتضى التوسط فى التكليف، و معناه عبارة عن مرتبة متوسطة بين عدم التكليف واقعا على تقدير مصادفة ما يختاره المكلف لرفع اضطراره للحرام الواقعى فعلى هذا التقدير لا تكليف فى البين و بين ثبوت التكليف الواقعى بالعلم الاجمالى على تقدير عدم مصادفة ما يختاره المكلف لرفع اضطراره للحرام الواقعى بان اختار لمعالجة مرضه الاناء الذى لا يكون نجسا فعلى هذا التقدير يكون التكليف منجزا.
و الحاصل: ان معنى التوسط فى التكليف معناه ثبوت التكليف على تقدير و عدمه على تقدير آخر، و مع الاضطرار المذكور لا يمكن الجزم ببقاء التكليف الواقعى لاحتمال أن يكون المضطر اليه هو متعلق التكليف.
و ملخص الكلام: ان التوسط فى التكليف عند الاضطرار الى