تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٢ - فى تحقيق مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم
بالاحكام الشرعية و عدم (١) وجوب تحصيل العلم الاجمالى فيها بالاحتياط (٢) لمكان (٣) الحرج أو قيام الاجماع على عدم وجوبه أن يرجع (٤) فيما عدا البعض المرخص (٥) فى ترك
و مقتضى العلم الاجمالى وجوب الاحتياط فى كل ما يحتمل الوجوب و التحريم فاذا فرض لزوم العسر و الحرج أو اختلال النظام من الاحتياط فى الكل فلا بد من رفع اليد عنه بمقدار يندفع به العسر و الاختلال و يبقى الاحتياط على حاله بالنسبة الى غيره من محتملات التكليف فان كفى فى دفع العسر و الاختلال رفع اليد عن الاحتياط فى الموهومات يقتصر عليه و يحتاط فى باقى الاقسام و ان لم يكف من جهة قلته يلحق بها المشكوكات أيضا، و يحتاط فى المظنونات فنتيجة تمامية مقدمات الانسداد ليست حجية الظن المطلق بل هى عبارة عن الاحتياط الناقص بعد تعذر الاحتياط التام فعند عدم قيام دليل ظنى على حكم يكون المرجع هو الاحتياط الناقص لا الاصول العملية.
(١) أى عند عدم وجوب تحصيل العلم الاجمالى فى الاحكام.
(٢) الجار متعلق لقوله: «تحصيل ...»
(٣) أى عدم وجوب الاحتياط انما لاجل كونه حرجيا أو لاجل قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط.
(٤) أى مقتضى القاعدة أن يرجع.
(٥) بصيغة اسم المفعول أى فيما عدا بعض المشتبهات الذى يكون المكلف مرخصا فى ترك الاحتياط فيه.