تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٠ - فى ضابطة الشبهة المحصورة و غيرها
و المعاد (١) فى كل مقام، و ليعلم (٢) ان العبرة فى المحتملات كثرة و قلة بالوقائع التى يقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلى بالحرام.
لا يعتنون بهذا العلم، و لذا يدخلون السوق و يشترون الامتعة من دون توقف.
(١) كالعلم الاجمالى بجنابة احد من اهل بلده فان العقلاء لا يعتنون بهذا العلم، و لذا يؤاجرون شخصا منهم لكنس المسجد، و يقتدون بواحد منهم الى غير ذلك من الآثار المترتبة على العلوم الاجمالية.
(٢) لما بين ان الضابط بين غير المحصور و المحصور هو ان غير المحصور عبارة عما يكون اطراف العلم الاجمالى كثيرا بحيث لا يعتنى العقلاء بالعلم المذكور، و المحصور عبارة عما يكون اطرافه قليلا بحيث يعتنى العقلاء بالعلم المذكور أراد ان يبين المعيار فى كثرة المحتملات أى كثرة اطراف العلم الاجمالى و قلتها.
و قال: ان العبرة فى كثرة اطراف العلم الاجمالى و قلتها انما هى بالواقعة التى تقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلى بالحرام فلو علم تفصيلا بنجاسة حبة ارز فان هذه الحبة لا تكون موردا للحكم بوجوب الاجتناب لانها بمجردها ليست واقعة واحدة أى لم يتعلق الاكل بها بل الواقعة هى اكل اللقمة التى يتركب من الحبات اذن فلو علم اجمالا بنجاسة حبة ارز فى ضمن الف حبة لا تكون اطراف هذا العلم الاجمالى كثيرة لما عرفت فى ان الحبة من الارز لا تكون موردا لوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلى بل