تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٣ - فى الروايات التى يستشم منها وجوب الاحتياط عن المشتبهات
قولا، و تقريرا من الروايات كثيرة.
منها: ما ورد (١) فى الماءين المشتبهين خصوصا (٢) مع فتوى الاصحاب بلا خلاف بينهم على وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقا (٣).
و منها: ما ورد فى الصلاة فى الثوبين المشتبهين (٤).
و بعبارة أخرى: ان الروايات التى يستشم منها الحكم الكلى بوجوب الاجتناب عن المشتبهات كثيرة.
(١) و هو ما رواه سماعة و عمار عن رجل معه اناء ان فيهما ماء وقع فى أحدهما قذر، و لا يدرى أيهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما جميعا و يتيمم [١].
بتقريب ان أمره (عليه السلام) باهراقهما كناية عن وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين.
(٢) حيث ان فتوى الاصحاب بوجوب الاجتناب تؤيد الخبر الدال على وجوب الاجتناب عن المشتبهين.
(٣) أى و لو عن بعض المشتبهين.
(٤) و هو مكاتبة صفوان بن يحيى أبا الحسن (ع) يسأله عن الرجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها، و ليس عنده ماء كيف يصنع قال (عليه السلام): يصلى فيهما جميعا [٢].
[١] الوسائل الباب ٨ من ابواب الماء المطلق ح ٢.
[٢] الوسائل الباب ٦٤ من ابواب النجاسات ح ١.