تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٩ - فى ضابطة الشبهة المحصورة و غيرها
و نحوه (١) ما اذا علم اجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختفية لبعض (٢) ظواهر الكتاب و السنة أو (٣) حصول النقل فى بعض الالفاظ الى غير ذلك من الموارد التى لا يعتنى فيها بالعلوم الاجمالية المترتبة عليها الآثار المتعلقة بالمعاش (٤)
تأثر كل منهم و ليس ذلك إلّا لاجل ما ذكرنا من ان للعلم الاجمالى مع قلة الاحتمال و الاطراف تأثيرا ليس ذلك التأثير مع كثرة الاحتمال و الاطراف.
(١) أى نحو ما ذكرنا فى سب واحد مردد بين اهل القرية ما اذا علم اجمالا، كما ان العقلاء لا يعتنون بالعلم الاجمالى المتعلق بواحد من اهل القرية أو بالعلم الاجمالى المتعلق بان واحدا من اهل القرية هو زيد الذى نهى المولى عبده عن المعاملة معه كذلك لا يعتنون بالعلم الاجمالى بان بعض ظواهر الكتاب و السنة غير مراد لوجود قرينة على خلافه قد اختفيت علينا و ذلك لاجل كثرة اطراف العلم. و ان شئت فقل: انه لاجل كثرة المحتملات.
(٢) الجار متعلق لقوله: «الصارفة».
(٣) أى اذا علم اجمالا بحصول النقل فى بعض الفاظ الكتاب و السنة فان بعض الفاظهما نقل عن معناه اللغوى الى معنى آخر و لم يحصل الاطلاع به فان العقلاء لا يعتنون بهذا العلم الاجمالى، و لذا لا يتوقفون فى العمل بظواهرهما بمجرد العلم الاجمالى بوجود القرائن المختفية أو بمجرد العلم الاجمالى بنقل بعض الفاظهما.
(٤) كالعلم الاجمالى ببطلان معاملة احد من اهل السوق فان العقلاء