تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٩ - من شرائط تنجيز العلم الاجمالى عدم خروج بعض اطرافه عن محل الابتلاء
نعم لو اتفق ترتب تكليف على زوجية ضرتها (١) دخلت (٢) فى الشبهة المحصورة، و مثل ذلك (٣) كثير فى الغاية، و مما ذكرنا (٤) يندفع ما تقدم من صاحب المدارك من الاستنهاض على ما اختاره من عدم (٥) وجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة بما (٦) يستفاد
مورده خارجا عن محل ابتلاء الزوجة الشاكة فتبقى اصالة عدم تطليق نفسها بلا معارض.
(١) كما اذا اشترت من النفقة التى اخذتها ضرتها من زوجها فاذا كانت هى مطلقة فالنفقة التى أخذتها من ضرتها تكون موقوفة على اذن مالكها، و هو الزوج، و اذا لم تكن هى مطلقة فيكون اشتراء النفقة منها صحيحا فاستصحاب عدم تطليقها و استصحاب زوجيتها يترتب عليهما ثمرة، و هى جواز اشتراء النفقة منها.
(٢) جواب لقوله: «لو اتفق» اى دخلت فى الشبهة المحصورة التى يكون العلم الاجمالى فيها منجزا و مقتضيا لوجوب الاحتياط و إلّا فكون الشبهة محصورة لا كلام فيه.
(٣) أى مثل ذلك الذى ذكرناه من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة كثير مورده فى غاية الكثرة. منها: مسألة واجدى المنى فى الثوب المشترك بينهما فانه يعلم بجنابة واحد منهما لا على التعيين، و قد ذكر المحقق الآشتياني عدة من امثلة المقام، فلاحظ مبحث البراءة، و الاشتغال ص ١٠٣.
(٤) من أن وجوب الاجتناب عن اطراف الشبهة المحصورة مختص بحكم العقل و العرف بكونها محل الابتلاء.
(٥) بيان لما اختاره.
(٦) الجار متعلق بقوله: «الاستنهاض» اى استنهض و قوى ما