تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٢ - ايراد الشيخ على المحقق فيما ذكره من الضابطة للشبهة المحصورة و غيرها
الشك الى الاستصحاب حتى يعلم الناقل (١) لانه ان اريد به (٢) استصحاب الحل و الجواز، كما هو الظاهر (٣) من كلامه ففيه ان الوجه المقتضى لوجوب الاجتناب فى المحصور، و هو (٤) وجوب المقدمة العلمية بعد العلم بحرمة الامر الواقعى المردد بين المشتبهات قائم (٥) بعينه فى غير المحصور
(١) كما ذكره المحقق.
(٢) أى ان اريد بالاستصحاب استصحاب الحلية و الجواز بتقريب: ان هذه المشتبهات كانت قبل طرو العلم الاجمالى بحرمة أحدها حلالا فيستصحب حليته و جواز اكله بعد طرو العلم الاجمالى اذ لا يعلم ان العلم المذكور منجز للتكليف ام لا؟ لاحتمال كون الشبهة غير محصورة.
(٣) لعل منشأ الظهور هو قوله: «حتى يعلم الناقل» فان المراد بالناقل هو الدليل القائم على خلاف الاصل فيستفاد منه انه انه لو لا الناقل ليؤخذ باصالة الحلية إلّا ان يقوم الدليل المناقل على الوجوب أو التحريم.
(٤) أى الوجه.
(٥) خبر لقوله: «ان الوجه ...» توضيحه: ان بعد العلم بوجود الامر الواقعى بالاجتناب عن الميتة بين المشتبهات المحصورة يحكم العقل بوجوب الاجتناب عن الجميع من باب المقدمة العلمية أى كى يحصل العلم بالفراغ من التكليف المعلوم فالمقتضى لوجوب الاجتناب هو وجوب المقدمة العلمية و هذا بعينه موجود فى الشبهة غير المحصورة فيجب الاجتناب عن جميع اطرافها من باب تحصيل