تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٤ - فى توجيه كلام المحقق
الشبهة غير المحصورة، و هو (١) حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل غير (٢) موجود، و حينئذ (٣) فمرجع الشك فى كون الشبهة محصورة أو غيرها الى الشك فى وجود المقتضى للاجتناب (٤) و معه (٥) يرجع الى اصالة الجواز لكنك عرفت التأمل فى ذلك الدليل (٦)، فالاقوى وجوب الرجوع مع الشك (٧) الى اصالة الاحتياط لوجود (٨) المقتضى
(١) «أى مقتضى لوجوب الاحتياط عبارة عن حكم العقل ...».
(٢) خبر لقوله: «من أن مقتضى ...»
(٣) أى حينما لم يكن مقتضى لوجوب الاجتناب فى الشبهة غير المحصورة موجودا.
(٤) لما عرفت من ان الشبهة لو كانت محصورة فالمقتضى لوجوب الاجتناب موجود و لو كانت غير محصورة فالمقتضى له غير موجود و مع الشك فى كون الشبهة محصورة أو غير محصورة يكون المقتضى لوجوب الاحتياط مشكوكا و مع الشك فى مقتضى الاحتياط يرجع الى استصحاب الحلية و الجواز الثابتتين قبل حصول العلم الاجمالى.
(٥) أى مع الشك فى مقتضى وجوب الاجتناب يرجع الى استصحاب جواز الارتكاب الثابت قبل العلم الاجمالى بوجود الميتة فى الذبائح.
(٦) أى فى الدليل الخامس اذ قد بيّنا ان احتمال العقاب يقتضى الاحتياط مطلقا سواء كان المشتبه محصورا أو غيره.
(٧) أى مع الشك فى كون الشبهة غير محصورة أو محصورة وجب الرجوع الى اصالة الاحتياط لا على استصحاب الجواز.
(٨) أى انما قلنا بوجوب الرجوع الى اصالة الاحتياط لوجود