تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٤ - فى ان عنوان الشبهة غير المحصورة غير واردة فى الاخبار
فانها بظاهرها و ان عمت الشبهة المحصورة (١) إلّا أن مقتضى الجمع بينها (٢) و بين ما دل على وجوب الاجتناب بقول مطلق هو حمل (٣) أخبار الرخصة على غير المحصور و حمل أخبار المنع على المحصور.
و فيه اولا ان (٤) المستند فى وجوب الاجتناب فى المحصور
(١) و تدل على عدم وجوب الاجتناب فيها أيضا.
(٢) أى بين الاخبار الدالة على حلية كل ما شك فى حرمته، مطلقا سواء كانت الشبهة محصورة، أو غير محصورة و بين ما دل على وجوب الاجتناب عنه بقول مطلق أى سواء كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة.
(٣) خبر لقوله: «هو ...» أى مقتضى الجمع بين الطائفتين من الاخبار هو حمل الاخبار الدالة على الحلية على الشبهة غير المحصورة، و حمل الاخبار الدالة على وجوب الاحتياط على الشبهة المحصورة.
تقريب الاستدلال بهذا الوجه هو: ان مقتضى عموم أخبار الحلية بناء على شمولها بصورة العلم الاجمالى هو الحكم بالحلية و عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة مطلقا، سواء كانت محصورة أو غير محصورة إلّا انه لمكان الجمع بينها و بين ما يعارضها من أخبار التوقف و الاحتياط يحمل الاخبار الدالة على الحلية على الشبهة غير المحصورة لكونها متيقنة منها، كما انه يحمل الاخبار الدالة على وجوب الاحتياط على الشبهة المحصورة.
(٤) و الحاصل: ان المدرك فى وجوب الاحتياط فى الشبهة