تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣٨ - المطلب السادس في الضحايا
الصلاة على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و لو نسي التسمية لم تحرم.
و لا يقطع رأس الذبيحة إلى أن يموت، فإن قطعه قبله، كان حراما، و في تحريم الذبيحة قولان، أقربهما الحلّ.
و لو ذبحها من قفاها، فهي القفيّة [١]، فإن بقيت فيها حياة مستقرّة قبل قطع الأعضاء الأربعة، حلّت و إلّا فلا.
و المعتبر في استقرار الحياة، وجود الحركة القويّة بعد قطع العنق قبل قطع المري و الودجين و الحلقوم، و إن كانت ضعيفة أو لم تتحرك لم تحلّ.
٢١٩١. الثالث عشر: تكره ذباحة الأضحية و غيرها ليلا
و يجزئ لو فعل.
٢١٩٢. الرابع عشر: يستحبّ الأكل من الأضحية،
و ليس بواجب، و يستحبّ التقليل، و يجوز الأكثر من الثلث، و لو أكل الجميع، ضمن للفقراء قيمة المجزئ مع الوجوب، و إلّا استحبابا.
و لا يجوز بيع لحم الأضاحي، و يكره بيع الجلود، فإن فعل، تصدّق بثمنه، و كذا يكره أن يعطيه الجزّار، بل يستحبّ التصدّق بها، و لا يعطي الجزّار من اللحم شيئا لجزارته.
٢١٩٣. الخامس عشر: يجوز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام و ادّخارها،
و يكره أن يخرج شيئا ممّا يضحّيه عن منى، بل يخرجه إلى مصرفه بها، و يجوز إخراج السنام للحاجة، و إخراج لحم ما ضحّاه غيره إذا اشتراه [٢] أو أهدي إليه.
[١]. في «أ»: «القفينة» في لسان العرب: شاة قفيّة: مذبوحة من قفاها، و منهم من يقول: قفينة، و الأصل قفيّة و النون زائدة.
[٢]. في «أ»: أو اشتراه.