تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤١
الجواز، فإذا ملّكهم أضحية، جاز أن يضحّوا، و لو فعلوا من دون إذن سيّدهم، لم يجز. و لو انعتق بعضه و ملك بما فيه من الحريّة شاة، جاز أن يضحّي بها من غير إذن.
الفصل الثالث: في الحلق و التقصير
و فيه ثلاثة عشر بحثا:
٢٢٠٢. الأوّل: إذا ذبح الحاجّ هديه،
وجب عليه الحلق أو التقصير بمنى في يوم النحر، و هو نسك، و يتخيّر الحاجّ بينهما، أيّهما فعل أجزأه، و إن كان صرورة أو لبّد شعره.
و قال الشيخان: يجب عليهما الحلق [١]، و الأقرب انّه مستحب، و ليس على المرأة حلق إجماعا. و يجزئها من التقصير مثل الأنملة.
٢٢٠٣. الثاني: يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن و يحلق إلى العظمين
و يجزئ من التقصير ما يقع عليه الاسم.
٢٢٠٤. الثالث: لو لم يكن على رأسه شعر، سقط الحلق،
و يمرّ الموسى على رأسه، و في وجوبه إشكال.
٢٢٠٥. الرابع: لو ترك الحلق أو التقصير معا حتّى زار البيت،
فإن كان عامدا
[١]. المقنعة: ٤١٩؛ و المبسوط: ١/ ٣٧٦.