تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٥ - القسم الأوّل الواجب
١٥٩٣. الحادي و العشرون: إذا قلنا الكذب مفطر، استوى الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمة (عليهم السلام)
في أمر الدين أو الدنيا [١].
١٥٩٤. الثاني و العشرون: الارتماس في الماء قال الشيخان: يفسد الصوم
[٢]، و قال المرتضى: لا يفسده [٣] و هو قويّ.
و للشيخ قول ثان بأنّه محرّم غير مفسد [٤] و هو حسن، و عليه أعمل، لصحة الروايات [٥] فيه، مع أنّ الشيخ قال: لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء و الكفارة، أو إيجاب أحدهما على المرتمس [٦].
١٥٩٥. الثالث و العشرون: لا بأس بصبّ الماء على الرأس للتبرّد،
و الاغتسال ليس بمكروه.
١٥٩٦. الرابع و العشرون: إذا ارتمس مختارا، فوصل الماء إلى حلقه، أفسد صومه،
سواء كان قد وصل باختياره، أو مضطرّا.
أمّا لو صبّ الماء على رأسه، فدخل الماء حلقه، فإن تعمّد الإدخال، أو كان الصبّ يؤدّي إليه قطعا، أفسد صومه، و إلّا فلا.
و لا فرق في تحريم الارتماس، بين الماء الجاري و الراكد، القليل و الكثير.
[١]. في «ب»: في أمر الدين و الدنيا.
[٢]. المقنعة: ٣٤٤؛ و المبسوط: ١/ ٢٧٠.
[٣]. جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣/ ٥٤.
[٤]. الاستبصار: ٢/ ٨٥ في ذيل الحديث ٢٦٣.
[٥]. لاحظ الوسائل: ٧/ ٢٢، الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٦]. الاستبصار: ٢/ ٨٥، في ذيل الحديث ٢٦٣.