تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٥ - المطلب الثاني فيما تجوز الصلاة فيه من المكان
يكن له ردّه، و إلّا استحبّ ما لم ينته إلى الفعل الكثير، و لو عبره إنسان كره ردّه.
٧٠٤. التاسع عشر: قال أبو الصلاح: يكره الصلاة إلى إنسان مواجه، و المرأة نائمة أشدّ كراهية.
[١] و هو حسن.
٧٠٥. العشرون: يكره أن يصلّى إلى نار مضرمة،
و قال أبو الصلاح: لا يجوز، و تردّد في إفساد الصلاة. ٢ و كذا يكره إلى الصورة و التماثيل و المصحف و الباب المفتوحين. و منع أبو الصلاح في المصحف و تردّد في الفساد. ٣ و لا فرق بين حافظ القرآن و غيره.
و يكره تزويق [٤] القبلة و نقشها و كتبة شيء عليها، لاشتغال النظر به.
٧٠٦. الحادي و العشرون: روى عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يصلّي الرجل، و أمامه شيء من الطير،
أو النخلة و فيها حملها، أو الكرم و فيه حمله». [٥]
٧٠٧. الثاني و العشرون: يكره أن يصلّى إلى سيف مشهر أو غيره من السلاح،
و منع أبو الصلاح، و تردّد في الإفساد [٦]، و قال: تكره إلى السلاح المتواري [٧]. قال الشيخ (رحمه اللّه): لو خاف من العدو لم تكره الصلاة إلى السيف المشهر [٨].
[١] ١ و ٢. الكافي في الفقه: ١٤١.
[٢] ٣. نقله عنه المصنف في المختلف: ٢/ ١٠٩، و الظاهر انّه سقط في جميع النسخ كما في هامش ص ١٤١.
[٣] ٤. في مجمع البحرين: زوّقته تزويقا مثل زيّنته تزيينا وزنا و معنا.
[٤] ٥. الوسائل: ٣/ ٤٦٧، الباب ٣٧ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ١.
[٥] ٦ و ٧. الكافي في الفقه: ١٤١.
[٦] ٨. المبسوط: ١/ ٨٦.