تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٨ - أمّا المقدّمة ففي أنواعه
و لو أحدث عقيبه، أجزأه، و كفاه الوضوء، و هو مستحب لآتي الجمعة و تاركها.
و لا بدّ فيه من النيّة. و كيفيته مثل غسل الجنابة- و أوّل ليلة من شهر رمضان، و ليلة نصفه، و سبع عشرة و تسع عشرة، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، و ليلة الفطر، و يومي العيدين، و ليلة نصف رجب، و يوم المبعث، و ليلة نصف شعبان، و يوم الغدير، و يوم المباهلة، و يوم عرفة، و يوم نيروز الفرس، و غسل الإحرام، و الطواف، و زيارة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الأئمة (عليهم السلام)، و المفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص كلّه على رأي، و المولود، و من سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيّام ليراه، و التوبة عن فسق أو كفر، و صلاة الحاجة، و صلاة الاستخارة، و غسل دخول الحرم، و المسجد الحرام، و مكّة، و الكعبة، و المدينة، و دخول مسجد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم).
و ما يستحبّ للفعل و المكان يقدم عليهما، و ما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.
و لو اجتمعت أغسال مندوبة لم يتداخل، و لو انضمّ إليها غسل واجب، كفاه نيّته على قول ضعيف، و الوجه جواز الإتيان بها للجنب و الحائض كالمحدث.