تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩٨ - المقصد الخامس في التقصير
و المرأة إن طاوعته، وجب عليها مثل ذلك، و إن أكرهها، تحمّل عنها الكفّارة.
و لو كان جاهلا لم يكن عليه شيء.
و لو قبّل امرأته قبل التقصير، وجب عليه دم شاة.
٢٠٦٤. الرابع: التقصير في إحرام العمرة المتمتع بها أفضل من الحلق؛
قاله في الخلاف [١] و منع في غيره من الحلق، و أوجب به دم شاة مع العمد [٢]، و لو كان ناسيا أو جاهلا لم يكن عليه شيء.
٢٠٦٥. الخامس: أدنى التقصير أن يقصّ شيئا من شعر رأسه و لو كان يسيرا،
و أقلّه ثلاث شعرات، و لا يتقدّر بالربع، و لا يجب أن يقصّر من جميع رأسه.
و لو حلّق في إحرام العمرة أجزأه، و في التحريم خلاف تقدّم، و لو حلّق بعض رأسه، فالأقرب عدم التحريم على القولين، و لا دم.
٢٠٦٦. السادس: لو قصّ الشعر بأيّ شيء كان أجزأه،
و كذا لو نتفه و أزاله بالنورة.
و لو قصّر من الشعر النازل عن حدّ الرأس أو ما يحاذيه، أجزأه.
و كذا لو قصّر من أظفاره، أو أخذ من شاربه، أو حاجبه، أو لحيته.
٢٠٦٧. السابع: ينبغي للمتمتّع أن يتشبّه بالمحرمين بعد التقصير في ترك لبس المخيط،
و ليس بواجب.
٢٠٦٨. الثامن: يكره للمتمتّع أن يخرج من مكّة بعد عمرته قبل أن يقضي مناسكه أجمع،
[١]. الخلاف: ٢/ ٣٣٠، المسألة ١٤٤ من كتاب الحجّ.
[٢]. المبسوط: ١/ ٣٦٣، و النهاية: ٢٤٦.