تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٦١ - الفصل الثاني في الأحكام
٥١٦. السادس: لا يجزي الفرك في المنيّ،
سواء كان يابسا أو رطبا، منيّ آدميّ [١] أو حيوان، ذكر أو أنثى.
٥١٧. السابع: يستحبّ قرص الثوب و حتّه، ثمّ غسله بالماء في دم الحيض،
و الواجب الغسل خاصّة.
٥١٨. الثامن: يغسل الثوب من البول مرّتين،
و النجاسة السخينة أولى بتعداد الغسل، أمّا ما لا يشاهد من النجاسات فإنّها تطهر بالمرة.
٥١٩. التاسع: لا بدّ من عصر الثوب و دلك الجسد.
و يكفي الدق و التقليب فيما يعسر عصره. و لو أخلّ بالعصر لم يطهر الثوب.
٥٢٠. العاشر: لو غسل بعض الثوب النجس، طهر المغسول خاصة،
و يكفي في بول الرضيع صبّ الماء عليه وحده، ما لم يغتذ بالطعام، و تحديد ابن إدريس بالحولين [٢] ضعيف.
٥٢١. الحادي عشر: المرأة المربّية للصبي إذا لم يكن لها سوى ثوب واحد و تصيبه النجاسة دائما،
و لا تتمكّن عن غسله في كلّ وقت، تجتزى بغسله مرّة واحدة في اليوم، و يستحب أن تجعل الغسلة آخر النهار لتقع الفرائض الأربع في طاهر، و اليوم اسم للنهار و الليل.
٥٢٢. الثاني عشر: الكلب و الخنزير إذا أصابا الثوب، و أحدهما رطب،
وجب غسل موضع الملاقاة، و لو اشتبه وجب تعميم الغسل. و لو كانا يابسين استحبّ رشّ الثوب بالماء، و لو كان في البدن غسل موضع الملاقاة رطبا، و مسحه بالتراب يابسا.
[١]. في «ب»: من آدميّ.
[٢]. السرائر: ١/ ١٨٧.