تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٠ - الفصل السادس في زكاة الغلّات
و لو ادّعى غلط الخارص بالمحتمل قبل قوله من غير يمين، و لو ادّعى غير المحتمل لم يقبل منه، و لو زاد الخرص فالزيادة للمالك، و يستحبّ له بذلها؛ قاله: ابن الجنيد [١].
١٢٧٩. الثالث و العشرون: لو لم يخرج الإمام خارصا جاز [٢] للمالك أن يخرج خارصا،
و أن يخرص بنفسه، و يحتاط في التقدير.
و يجوز للمالك قطع الثمرة و إن كره الخارص، سواء ضمن أو لم يضمن، و منع الشيخ في المبسوط [٣] ليس بجيّد.
١٢٨٠. الرابع و العشرون: لا يجوز للساعي أخذ الرطب عن التمر، و لا العنب عن الزبيب،
إلّا بأن يعتبر حاله عند الجفاف، فإن فضل ردّ الفاضل، و إن نقص استعاد النقصان، و لو دفع المالك الرطب عن التمر لم يجزه و لو كان عند الجفاف بقدر الواجب إلّا بالقيمة السوقية، و عندي فيه نظر.
١٢٨١. الخامس و العشرون: لو استأجر أرضا فزرعها ببذره، كانت الزكاة على المستأجر،
و كذا لو استعار أرضا أو غصبها.
و لو زارع مزارعة فاسدة، كانت الزكاة على صاحب البذر. و لو كانت صحيحة كانت الزكاة عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما نصابا. و لو بلغ نصيب أحدهما وجبت عليه خاصّة.
١٢٨٢. السادس و العشرون: لو اشترى ثمرة بشرط القطع قبل بدوّ الصلاح،
[١]. حكاه عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ٥٣٦.
[٢]. في «ب»: كان.
[٣]. المبسوط: ١/ ٢١٦.