تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨١ - الفصل الأوّل في الجمعة
الإمام أو بعدها، أعاد، و هل يشترط في صحّة ظهره فعلها بعد فراغ الإمام من الجمعة، أو فعلها في وقت يعلم أنّه لو سعى فاتته الجمعة؟ فيه إشكال. أمّا من لا يجب عليه الجمعة فانّه يجوز له فعل الظهر قبل صلاة الإمام إجماعا. و لا يكره لهؤلاء الاجتماع في الظهر.
٩٧٧. الثامن و العشرون: يحرم السفر بعد زوال الشمس على من يجب عليه الجمعة قبل فعلها، إلّا لضرورة،
و يكره بعد الفجر، و يباح قبله.
٩٧٨. التاسع و العشرون: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة،
و إذا صلّى الجمعة أقام للعصر و صلّاها بغير أذان، و لو صلّى الظهر لفوات أحد شرائط الجمعة بأذان و إقامة إمّا منفردا أو مجتمعا ففي سقوط أذان العصر قولان.
٩٧٩. الثلاثون: إذا كان الإمام ممّن [١] لا يقتدى به، قدم المأموم صلاته على صلاة الإمام،
و لو لم يتمكّن صلّى معه، فإذا سلّم الإمام قام فأتمّ ظهره.
٩٨٠. الواحد و الثلاثون: لو ضاق الوقت عن الخطبتين سقطت الجمعة،
و لو أدرك خطبتين خفيفتين و ركعتين وجبت الجمعة، و لو أدركهما خفيفتين و ركعة فظاهر كلامه في المبسوط: انّه يصلّي الظهر [٢] و لو قيل: بإدراك الجمعة كان وجها، و لو خطب و صلّى، و شك هل كان الوقت باقيا أو خارجا، صحت صلاته.
٩٨١. الثاني و الثلاثون: يستحبّ الإكثار من الصلاة على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) يوم الجمعة.
و روي ألف مرة و في غيره مائة مرة [٣]، و الإكثار من العمل الصالح،
[١]. في «أ»: من.
[٢]. المبسوط: ١/ ١٤٧.
[٣]. لاحظ الوسائل: ٥/ ٧١، الباب ٤٣ من أبواب صلاة الجمعة.