تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٠ - الفصل الثالث في صلاة الكسوف
١٠١٣. الثالث عشر: لو دخل في الكسوف و خاف فوات الحاضرة، قطعها
و صلّى الحاضرة ثم عاد فأتمّ الكسوف، و به روايات صحيحة، [١] تخصّص عموم إبطال الفعل الكثير.
١٠١٤. الرابع عشر: لو صلّى الحاضرة فانجلى الكسوف،
فإن صلّى مع تضيّق الحاضرة، فالوجه عدم القضاء مع عدم التفريط، و وجوبه مغه.
١٠١٥. الخامس عشر: لو اجتمعت مع صلاة الاستسقاء و الجنازة و العيد،
بدأ بالجنازة مع خوف التغيير، أو بما يخاف فوته، و لو تساووا في اتّساع الوقت بدأ بالجنازة ثمّ بالكسوف ثمّ بالعيد ثمّ بالاستسقاء.
١٠١٦. السادس عشر: لو اجتمعت مع النافلة قدّم [٢] صلاة الكسوف،
سواء كانت النافلة مؤقّتة أو لا، راتبة أو لا. فإن خرج وقت النافلة قضاها.
١٠١٧. السابع عشر: لو تضيّق وقت الكسوف حتى لا يدرك ركعة لم تجب،
و لو أدركها، فالوجه الوجوب، و لو قصّر الوقت عن أقلّ صلاة يمكن لم تجب على إشكال.
١٠١٨. الثامن عشر: تصلّى هذه الصلاة في كل وقت،
و إن كان وقت كراهيّة.
١٠١٩. التاسع عشر: قيل: يجوز أن يصلّي صلاة الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا،
[٣] و الوجه التقييد بالعذر، و يجوز معه لا بدونه.
[١]. لاحظ الوسائل: ٥/ ١٤٧، الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف.
[٢]. في «أ»: تقدّم.
[٣]. لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: ٢/ ٢٩١.