تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٨ - المطلب الرابع في البدل
قد تمكّن من صوم شيء من العشرة، سقط الصوم، و لا يجب على وليّه شيء، بل يستحبّ أن يقضي عنه، و إن تمكّن من فعل الجميع و لم يفعل، قال الشيخ:
يقضي الوليّ الثلاثة وجوبا، و السبعة استحبابا [١] و الأقرب وجوب قضاء الجميع.
و لو لم يتمكّن من صيام السبعة أو بعضها، وجب على الوليّ قضاء ما تمكّن الميّت من فعله و لم يفعله، و استحبّ له قضاء الباقي.
٢١٥١. السابع: لو تمكّن من صيام السبعة وجب،
و لم تجزئه الصدقة عنها.
٢١٥٢. الثامن: لو تلبّس بالصوم ثمّ أيسر، أو وجد الهدي،
قال الشيخ: لا يجب بل يستحبّ [٢] و يلوح من كلامه اشتراط صوم الثلاثة، و ابن إدريس أطلق [٣]، و لو أحرم بالحجّ و لم يصم ثمّ وجد الهدي، تعيّن عليه الذبح، و لا يجزئه الصوم.
٢١٥٣. التاسع: لو تعيّن الصوم و خاف الضعف عن القيام بالمناسك يوم عرفة،
أخّر الصوم إلى بعد انقضاء أيّام التشريق، و لو لم يصم الثلاثة، و خرج عقيب أيّام التشريق، صامها في الطريق أو إذا رجع إلى أهله، و الأفضل تقديم صومها في الطريق، و لو أهل المحرّم تعيّن عليه الهدي.
و لو لم يصم الثلاثة حتّى وصل بلده و كان متمكّنا من الهدي، قال الشيخ:
بعث به، فانّه أفضل من الصوم [٤].
٢١٥٤. العاشر: لو مات من وجب عليه الهدي،
أخرج من صلب تركته [٥].
٢١٥٥. الحادي عشر: من وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر و لم يجد،
كان
[١]. المبسوط: ١/ ٣٧٠.
[٢]. المبسوط: ١/ ٣٧١، و النهاية: ٢٥٦.
[٣]. السرائر: ١/ ٥٩٤.
[٤]. المبسوط: ١/ ٣٧١.
[٥]. في «ب»: من أصل تركته.