تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٤ - المطلب الثالث في الغسل
٢١٢. الخامس: لا فرق بين الرجل و المرأة في ذلك كلّه.
٢١٣. السادس: لا يجب غسل المسترسل من الشعر و اللحية،
بل البشرة المستورة بهما، سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفا.
و يجب غسل الحاجبين و الأهداب ليصل الماء إلى ما تحتها.
و يستحب تخليل الأذنين مع الوصول، و يجب لا معه.
٢١٤. السابع: الموالاة غير واجبة هنا إجماعا.
٢١٥. الثامن: يستحبّ الاستبراء للرجل المجنب عن الإنزال،
بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب، ثمّ منه إلى طرفه، ثم ينتره ثلاثا ثلاثا، و للشيخ قول بالوجوب [١]، و المضمضة، و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا، و إمرار اليد على الجسد، و كذا في الوضوء على أعضائه، و الغسل بصاع فما زاد، و الدعاء.
٢١٦. التاسع: يكفي غسل الجنابة عن الوضوء،
فإن توضّأ معتقدا عدم الإجزاء كان مبدعا [٢]، و لا يستحبّ و إن اعتقد الإجزاء. و الأقرب عدم اكتفاء غيره عنه.
٢١٧. العاشر: لو اجتمعت أغسال واجبة كفى الواحد،
فإن نوى رفع الحدث أو الجنابة أجزأ عن الوضوء، و إن نوى الحيض أو غيره فعلى عدم الإجزاء [٣] إشكال في رفع الجنابة، فإن قلنا برفعه فلا وضوء، و إلّا وجب.
و هل يرتفع مع الوضوء؟ فيه نظر ينشأ من الإذن في الدخول في الصلاة
[١]. المبسوط: ١/ ٢٩.
[٢]. في «ب»: مبتدعا.
[٣]. في «أ»: عدم الاجتزاء.