تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٧ - الفصل الرابع في الأحكام
الفصل الرابع: في الأحكام
و فيه اثنان و أربعون بحثا:
٤٥٩. الأوّل: لا يجب إعادة الصلاة بالتيمّم،
إذا وقعت بشروطها، سواء كان في سفر أو حضر، و كذا المتعمّد للجنابة إذا لم يجد الماء، و كذا من منعه زحام الجمعة، خلافا للشيخ [١]. و سواء كان على جسده نجاسة لا يتمكّن من إزالتها، أو لم يكن.
أمّا لو أخلّ بالطلب و صلّى ثمّ وجد الماء في رحله، أو مع أصحابه، فانّه يتوضّأ و يعيد الصلاة، و لو طلب فلم يجد، ثم تيمّم و صلّى، ثم وجد الماء في الوقت فلا يعيد.
٤٦٠. الثاني: لو تيمّم و على جسده نجاسة،
صح تيمّمه كالمائيّة.
٤٦١. الثالث: لا يجوز التيمّم قبل دخول الوقت إجماعا.
و يجوز مع تضيّقه بالإجماع، و في الجواز مع السعة قولان، أقواهما الجواز.
٤٦٢. الرابع: يستحبّ نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض، ثم يمسح جبهته بعده.
[١]. قال الشيخ في المبسوط: ١/ ٣١: و من حضر يوم جمعة في الجامع، و أحدث ما ينقض الوضوء و لم يمكنه الخروج من موضعه لكثرة الناس فاقيمت الصلاة تيمّم و صلّى ثمّ أعاد الصلاة بوضوء.