تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٨ - القسم الرابع في الصوم المحظور
١٧٥٩. العاشر: المستحاضة يجب عليها الصوم كالطاهر،
و يشترط في صحّة صومها الاغتسال إن وجب عليها، و إلّا فلا، فلو أخلّت بالغسل [١] وجب القضاء.
[القسم الرابع: في الصوم المحظور]
١٧٦٠. الحادي عشر: يحرم صوم العيدين إجماعا،
و استثنى الشيخ [٢] القاتل في الأشهر الحرم، فانّه يصوم شهرين متتابعين و إن دخل فيهما العيدان [٣] و أيّام التشريق، و ليس بمعتمد، و كذا البحث في أيّام التشريق لمن كان بمنى.
و صوم الوصال حرام، و اختلف فيه، ففي النهاية [٤] و المبسوط [٥] هو أن يجعل عشاءه سحوره، و في الاقتصاد: [٦] صوم يومين من غير فطر، و لو أمسك عن الطعام لا بنيّة الصيام بل بنيّة الإفطار لم يكن محرّما.
و صوم الدهر حرام، إذا دخل فيه العيدان و أيّام التشريق لمن كان بمنى، و لو أفطر هذه الخمسة لم يكره الباقي.
[١]. في «أ»: في الغسل.
[٢]. النهاية: ١٦٦؛ و المبسوط: ١/ ٢٨١.
[٣]. في «ب»: العيد.
[٤]. النهاية: ١٧٠.
[٥]. المبسوط: ١/ ٢٨٣.
[٦]. الاقتصاد: ٢٩٣.