تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٠ - و نصب الإبل اثنا عشر
عشرين درهما، فمن وجب عليه بنت مخاض، و عنده بنت لبون، أخرجها، و استعاد من المصدق ما قلناه، و لو انعكس الفرض كان الجبران عليه.
و لو وجب عليه بنت مخاض، و عنده ابن لبون ذكرا، أجزأه مع عدم بنت المخاض من غير جبران، و لو كانت عنده بنت مخاض معيبة أجزأه ابن اللبون لا المعيبة.
و لو كانت عنده بنت مخاض أعلى صفة من الواجب، و عنده ابن لبون، تعيّنت بنت المخاض، و لو عدمهما جاز أن يشتري أيّهما شاء، و لا يجبر علوّ السنّ في الذكر فائت الأنوثة في غير هذه الصورة، فلو وجب عليه بنت لبون لم يجزئه أن يخرج حقا.
و لو أخرج عن ابن اللبون حقا أو جذعا أجزأه، و لو أخرج عن بنت المخاض بنت لبون، أو عن بنت لبون حقّة أجزأه، و لا يجوز أن يؤخذ أنزل من بنت المخاض مع الجبران، بل بالقيمة السوقيّة، و كذا لا يؤخذ أعلى من الجذع إلّا بالقيمة.
١٢٠٥. الثامن: لو عدم السنّ و ما يليها صعودا و نزولا،
لم ينتقل إلى الثالثة بتضاعف الجبران، بل بالقيمة السوقية على أقوى القولين.
١٢٠٦. التاسع: لو أراد الجبر بشاة و عشرة دراهم لم يجز،
بل بشاتين [١] أو عشرين درهما، إلّا على سبيل التقويم السوقيّ، و لو كانت إبله مراضا و الفريضة معدومة، و عنده أدون و أعلى، دفع الأدون و الجبران، و ليس له دفع الأعلى بأخذ الجبران، و لو انتفى الضرر عن الفقراء جاز.
[١]. في «ب»: إلّا بشاتين.