تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٨ - المبحث الثالث يجب غسل اليدين
[المبحث] الثالث: يجب غسل اليدين
، و حدّهما من المرفق إلى أطراف الأصابع، و يجب أن يبدأ باليمين قبل اليسار، و بالمرفق، ثم ينتهى إلى الأصابع، فلو نكس لم يجزه على الأقوى، و يجب إدخال المرفق في الغسل. و الواجب فيه و في غسل الوجه، ما يسمّى غسلا بأقل اسمه، و لا يجزيه المسح.
فروع:
١٤٧. الأوّل: لو قطع بعض يديه. وجب غسل الباقي من المرفق
و لو قطعت من المرفق، سقط فرض غسلها.
١٤٨. الثاني: لو خلق له لحم نابت، أو جلد منبسط في محلّ الفرض،
أو يد زائدة، أو اصبع، وجب غسله، و لو كانت فوق المرفق لم يجب غسلها، سواء حاذى بعضها محلّ الفرض أو لا.
١٤٩. الثالث: لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصليّة غسلهما.
١٥٠. الرابع: لو انقلعت جلدة من غير محلّ الفرض حتّى تدلّت من محلّ الفرض
وجب غسلها، و بالعكس لا يجب، و لو انقلعت من أحد المحلّين، فالتحم رأسها في الآخر، و بقى وسطها متجافيا، كان حكمها حكم النابت في المحلّين.
١٥١. الخامس: الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته،
يجب إزالته إن لم يشقّ.