تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٣ - أمّا المقدّمة
و فيه مقدّمة و مقاصد
أمّا المقدّمة
ففيها ستّة عشر مبحثا:
١٨٣٦. الأوّل: الحجّ لغة: القصد،
يقال: بفتح الحاء و كسرها، و كذا الحجّة.
و في الشرع: عبارة عن قصد البيت الحرام لأداء المناسك في زمان معيّن.
و أمّا العمرة فهي لغة: الزيارة، و في الشرع: عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده.
١٨٣٧. الثاني: الحجّ من أعظم أركان الإسلام،
و هو أحد أركان الإسلام [١] الخمسة، و هو واجب بالنصّ و الإجماع، و كذا العمرة.
١٨٣٨. الثالث: الحجّ و العمرة يجبان مع الشرائط الآتية على الفور
في العمر مرّة واحدة.
١٨٣٩. الرابع: في الحجّ فضل كثير،
روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام): «إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لقيه أعرابيّ، فقال: يا رسول اللّه! إنّي أريد الحجّ ففاتني، و أنا رجل مموّل، فمرني أصنع في
[١]. في «أ»: أحد أصول الإسلام.