تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٧ - الفصل الثالث في آداب الوضوء
٩٩. العشرون: لو انسد المخرج المعتاد، و انفتح آخر،
ففي إجزاء الاستجمار، فيه إشكال.
١٠٠. الحادي و العشرون: لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب إجماعا.
الفصل الثالث: في آداب الوضوء
و فيه عشرة مباحث:
١٠١. الأوّل: السواك مندوب إليه، مرغب فيه،
و فيه فضل كثير، و ليس بواجب، و آكده عند الوضوء و الصّلاة و السّحر، و يكره في الخلاء و الحمام، و يجوز للصائم نهارا بالرطب و اليابس في أوّل النهار و آخره. و يكره تركه أكثر من ثلاثة أيّام. و فيه اثنتا عشرة فائدة [١] رواه ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام)، قال:
«هو من السنّة، و مطهرة للفم، و مجلاة للبصر، و يرضي الرحمن، و يبيّض الأسنان، و يذهب بالحفر، و يشدّ اللّثة، و يشهي الطعام، و يذهب بالبلغم، و يزيد في الحفظ، و يضاعف الحسنات، و يفرح به الملائكة» [٢].
١٠٢. الثاني: يستحب وضع الإناء على اليمين،
و الاغتراف بها، إن كانت الآنية يغترف منها [٣] باليد.
[١]. في «أ»: اثنا عشر فائدة.
[٢]. الفقيه: ١/ ٣٤، الحديث ١٢٦؛ وسائل الشيعة: ١/ ٣٤٧ باب ١ من أبواب السواك، الحديث ١٢.
[٣]. في «ب»: عنها.