تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨١ - ٢٠٠٠ الرابع الختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة
١٩٩٩. الثالث: ستر العورة شرط في الطواف (الواجب)
[١]. ٢٠٠٠. الرابع: الختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة.
٢٠٠١. الخامس: يستحبّ لمن أراد الطواف أن يغتسل لدخول المسجد،
و يدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها و يدعو و يسلّم على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و يكون دخوله بخضوع و خشوع، و عليه السكينة و الوقار، و يدعو إذا نظر إلى الكعبة.
٢٠٠٢. السادس: النيّة شرط في الطواف،
و هي أن ينوي الطواف للحجّ أو العمرة واجبا أو ندبا قربة إلى اللّه تعالى، فلو طاف بغير نيّة لم يصحّ طوافه.
٢٠٠٣. السابع: يجب أن يبتدئ بالطواف من الركن الذي فيه الحجر و يختم به،
هكذا سبعة أشواط، فإن ترك و لو بخطوة منها لم يجزئه، و لم يحلّ له النساء حتّى يعود إليها فيأتي بها.
٢٠٠٤. الثامن: يجب أن يطوف على يساره
بأن يجعل البيت عن يساره، و يطوف عن يمين نفسه، فإن جعل البيت عن يمينه و طاف لم يجزئه، و وجب عليه الإعادة.
٢٠٠٥. التاسع: يجب أن يطوف بين البيت و مقام إبراهيم (عليه السلام)،
و يدخل الحجر في طوافه، فلو سلك الحجر أو على جداره أو على شاذروان الكعبة لم يجزئه.
٢٠٠٦. العاشر: يجب أن يطوف على هذه الهيئة سبعة أشواط،
فلو طاف دونها لزمه إتمامها، و لا يحلّ له ما حرّم عليه حتّى يأتي ببقيّة الطواف و إن قلّ.
فإذا فرغ من ذلك صلّى ركعتي الطواف واجبا في مقام إبراهيم (عليه السلام) إن كان
[١]. ما بين القوسين موجود في «أ».