تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٨ - المطلب الثاني في وقته
المطلب الثاني: في وقته
و فيه ستّة مباحث:
٢٢٩. الأوّل: أقلّ الحيض ثلاثة أيّام
فلو رأته دون الثلاثة لم يكن حيضا، و أكثره عشرة، فالزائد غير حيض.
و هل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها من جملة العشرة؟ الأقرب الأوّل، و القولان للشيخ [١].
٢٣٠. الثاني: إذا رأته زائدا عن الثلاثة، و لم يتجاوز العشرة و أمكن أن يكون حيضا، فهو حيض،
و لا اعتبار باللون حينئذ.
٢٣١. الثالث: إذا رأت الدم في شهر أيّاما معيّنة، ثمّ طهرت، ثم رأته في آخر ثانيا بتلك العدة،
صار ذلك عادة ترجع إليها، و لا حاجة إلى معاودة الدم ثالثا، كما لا اعتداد في العادة بما رأته أوّلا.
٢٣٢. الرابع: أقلّ الطهر عشرة أيّام،
و لا حدّ لأكثره، و تحديد أبي الصلاح بثلاثة أشهر [٢] على سبيل التغليب.
٢٣٣. الخامس: الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض،
و في أيّام الطهر طهر، و كذا غيرهما من ألوان الدم.
٢٣٤. السادس: لو رأت ثلاثة أيّام، ثمّ انقطع، ثمّ عاد قبل العاشر و انقطع عليه،
فالدمان و ما بينهما حيض، و لو تجاوزت العشرة فله تفصيل يأتي.
[١]. لاحظ النهاية: ٢٦، و المبسوط: ١/ ٤٢.
[٢]. الكافي في الفقه: ١٢٨.