تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠١ - المقصد السادس في إحرام الحجّ
المقصد السادس: في إحرام الحجّ
و فيه خمسة مباحث:
٢٠٧٠. الأوّل: إذا أحلّ المتمتّع من عمرته، أحرم بالحجّ واجبا،
و يستحبّ أن يكون يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلّي الفرضين. و يجوز أن يحرم قبل ذلك و بعده إذا علم أنّه يقدر على عرفات.
٢٠٧١. الثاني: يجب أن يوقع هذا الإحرام من مكّة أيّ موضع شاء،
و الأفضل أن يكون من تحت الميزاب أو المقام.
و يستحبّ أن يفعل هنا كما فعل في إحرام العمرة من الإطلاء و الاغتسال و التنظيف بإزالة الشعر و تقليم الأظفار و الدعاء و الاشتراط و غير ذلك، ثمّ يلبس ثوبي إحرامه، و يدخل المسجد حافيا بسكينة و وقار، و يصلّي ركعتين له عند المقام أو في الحجر، و إن صلّى ستّ ركعات كان أفضل، و إن صلّى الظهر و أحرم عقيبها، كان أفضل.
فإذا صلّى أحرم بالحج مفردا، و يدعو بالمأثور، غير أنّه يذكر الحجّ مفردا، و يلبّي إن كان ماشيا من موضعه الذي صلّى فيه، و إن كان راكبا فإذا نهض به